العلامة المجلسي

124

بحار الأنوار

26 - علل الشرائع ( 1 ) : أبي ، عن علي ( 2 ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما منع أبو بكر فاطمة عليها السلام فدكا ( 3 ) وأخرج وكيلها ، جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد ، وأبو بكر جالس وحوله المهاجرون والأنصار . فقال : يا أبا بكر ! لم منعت فاطمة ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله لها ووكيلها فيه منذ سنين ؟ ! فقال أبو بكر : هذا فئ للمسلمين ، فإن أتت بشهود عدول ، وإلا فلا حق لها فيه . قال : يا أبا بكر ! تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين ؟ ! قال : لا . قال : أخبرني لو كان في يد المسلمين شئ فادعيت أنا فيه ، من ( 4 ) كنت تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت أسال . قال : فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون ، تسألني فيه البينة ؟ قال : فسكت أبو بكر ، فقال عمر : هذا فئ للمسلمين ، ولسنا من ( 5 ) خصومتك في شئ . فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأبي بكر : يا أبا بكر ! تقر بالقرآن ؟ قال : بلى .

--> ( 1 ) علل الشرائع : 190 - 192 حديث 1 . ( 2 ) في المصدر : أبي رحمه الله قال : حدثنا علي بن إبراهيم . ( 3 ) لا يوجد : فدكا ، في مطبوع البحار ، والمثبت من المصدر . ( 4 ) في المصدر : ممن . ( 5 ) في ( س ) : في .